١١٩٢: إعتاق عبدة مسلمة من طرف موصية مستعربة في طليطلة

من Transmed Wiki
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المؤلف(ة): تيم كنوخا

المصدر

Ángel González Palencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, vol. 3, Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1928, no. 1020, pp. 390-392
هذا ما اوصت به دونة قرشتينة بنت اندراش وعهدت[١] بانفاذه مخافة منها الموت الذى لا بد منه ولا منجا لاحد عنه وهى ذلك عليلة الجسم ثابته العقل والذهن مومنة بالاب والابن والروح القدوس اله واحد (...).[٢]
فامرت ان هى توفاها الله ان يمتثل بجميع مالها كله اثاثه وعقاره وقليله وكثيره حيث ما علم لها ما يذكر وتفسره بعد هذا ان شاء الله.
من ذلك يزين عليها فى دفنها وزيارة قبرها باربعة مثاقيل[٣] و يعطى لمعلمها القسيس دون جوان بيان مثقال عن ميشتريه[٤] ويعطى ايضا جميع الكرم المعلوم لها بحومة طورش عمل مدينة طليطلة (...) تحديده لدير كنسية[٥] شنت بيطره بالحزام عن روحها على ان تدفن بها ويعطى ايضا وفى البنيان بها اربعة مثاقيل وفى ميشات عن روحها اربعة مثاقيل (...).
وعهدت الموصية المذكورة فى اسيرتها مريم زوج عبد الله القزار ان يكون حرة من احرار المسلمين [...] هم وعليهم عن عشرة مثاقيل ذهبا فنشيا كانت الموصية المذكورة قد قبضتها باعترافها من عبد الله القزار زوجها المذكور ولذلك انقطع عن مريم المذكورة حبل الرق وعند الملك الذى كان ؟لرسمها؟ لسيدتها المذكورة اذ توفيت الموصية المذكورة تملك مريم المذكورة نفسها ملك ساير الاحرار لانفسهم تنهض حيث تشا وايها تحب (...) لسبب ما كانت قد حررتها عن العشرة مثاقيل الموصوفة عندما قبضتها من عبد الله المذكور زوجها (...).
وباقى جميع مالها بعد اكمال عهدها الموصوف يخرج فيه اسارين من الاسر من مقاطع النصارى (...).
وجعلت انفاذ عهدها هذا على يدى دون رمان ميقايل وبيطره فرنندس بن فرنند ميقيالس [...] (الخ).
وذلك فى العشر الاخر من شهر ينير سنة ثلثين (ومايتين والف للصفر) شهود الاصل فرننده بن بيطره [...] ودمنقه بن يوانش شاهد ولورانس بن يلين ودمنقه [...] صحت النسخة المقابلة مع الاصل عند من ياتى اسمه بعدها بخط يده وذلك فى العشر الاول من شهر نونبر سنة ثمان واربعين ومايتين والف للصفر.
يل[٦] بن عبد الله وبسنت بن دمنقه بن مرتين بن كبيره.

المؤلف وأعماله

[§١] تنص الوثيقة المتوفرة باللغة العربية على الوصية الأخيرة للدونة قرشتينة [يعني "السيدة كريستينة"] في طليطلة عام ١١٩٢ م. والوثيقة غير مكتملة بسبب تلف في الرقّ ولا تظهر إلا أجزاء منها.[٧] وتعود هذه النسخة الى العام ١٢٤٨ حسب التقويم الإسباني أي الى عام ١٢١٠ م. الأصل غير متوفر ولكن النسخة تحتوي على معلومات حول تاريخ الأصل الذي صدر في عام ١٢٣٠ حسب التقويم الإسباني أي في عام ١١٩٢ م.[٨] ومكان توقيعها غير معروف. وطالما كانت المخطوطة محفوظة في الأصل في كاتدرائية طليطلة[٩] كما أنها تذكر مصنع نبيذ في منطقة طليطلة ربما تم إعدادها هناك. وتم التوقيع على الأصل والنسخة من طرف أشخاص مختلفين ويشار إلى بعضهم على انهم شهود. وليس فيها اثبات لشخص الكاتب[١٠] ولا توقيع الموصية "الدونة قرشتينة".

[§٢] لا يوجد سوى الوصية كمصدر معلومات عن شخص الـدونة قرشتينة. الا ان اسمها المسيحي ووصيتها بالتبرع للكنيسة وتحرير الأسرى المسيحيين تؤكد ديانتها المسيحية. ويستخدم النص العربي للمصدر وصف مسيحية المستَعرَبة للدونة قرشتينة.[١١] وكما هو معروف يشتق المصطلح الإسباني "mozárabe" من اللغة العربية ويعني الشخص الذي تم إستعرابه لغوياً وثقافياً.[١٢] ويظهر التبرع بمصنع نبيذ وإعتاق عبدة أن الموصية كانت ثرية. ويمكن الافتراض أنها عاشت في طليطلة. وكانت "ضعيفة الجسد" عند إصدار الوصية ولذلك يفترض ان وقت تحرير الأصل كان قبيل وفاتها.

[§٣] لا توضح الوثيقة فيما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة أو كانت حاضرة لدى تحريرها. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء وثيقة الوصية في صيغة المفرد المؤنث الغائب بصيغة الماضي وتذكر "شهود [المستند] الأصل". لذلك فيظهر أن الدونة قرشتينة عبرت عن رغبتها الأخيرة شفويا أمام شهود يصادق كاتب على شهادتهم لاحقا.[١٣] ويلعب الشهود والكاتب دورا هاما: حيث يمكن الافتراض أن الدونة قرشتينة لم تعبر عن رغبتها الاخيرة وفق الصيغة القانونية التي نجدها في مستند الوصية. إن عمل الشهود والكاتب هو نقل أقوال الدونة قرشتينة إلى اللغة والديباجة القانونية المعمول بها لدى المستعربين .

المحتويات والإطار التاريخي للمصدر

[§٤] تحتوي مقتطفات الوصية المعروضة هنا على المحتوى التالي: أصدرت الدونة قرشتينة، وهي مسيحية من طليطلة، الوصية الأخيرة حول كامل ثروتها في نهاية القرن الثاني عشر ميلادي. وحسب رغبتها الأخيرة سيتم تزيين القبر بمبلغ محدد من المال للجنازة ولزيارة القبر فيما بعد، وسيحصل الدير المحلي على مصنع الخمر لكي يتم دفن الموصية هناك، وعلاوة على ذلك سيحصل الدير على مبالغ نقدية يجب أن يستخدمها لبناء كنيسة وتنظيم صلوات على المتوفاة لخلاص روحها، وسيحصل أيضا أحد الكهنة الذي تلقت منه الدونة قرشتينة "تعليمات" غير محددة على إرث آخر من المال. ويتعامل جزء أطول من الوصية مع أسيرة الحرب مريم: إنها مملوكة للدونة قرشتينة وهناك صك موثق بذلك. لكن زوج مريم عبد الله القزار دفع مبلغا معينا للموصية لإعتاق مريم. أما المتبقي من ثروة الدونة قرشتينة فسيخصص لتحرير الأسرى في المناطق الحدودية للممالك المسيحية. وأخيراً كلفت الدونة قرشتينة شخصين من الذكور بأسماء مسيحية بتنفيذ الوصية. ويُستشف من بند التوقيع غير المكتمل أسماء مسيحية مثل "فرننده (Fernando) بن بيطره (Pedro)" وأيضا "بسنت (Vicente) بن دمنقه (Domingo) بن مرتين (Martín) بن كبيره". ونظرا إلى الإسم "كبيرة" هو عربي فمن الممكن أن هذا الأخير سليل أحد الاشخاص الذين إعتنقوا المسيحية.

[§٥] تمثل الشهادة من حيث اللغة والمحتوى إلى حد كبير أسلوب كتابة الوصايا المعروفة من المسيحيين المستعربين في طليطلة في العصور الوسطى العليا. وكان تعريب هؤلاء المسيحيين هناك مستداما. وخضعت عاصمة القوط الغربيين السابقة مع بقية شبه الجزيرة الأيبيرية للحكم الإسلامي في عام ٧١١ م.[١٤] فيما يلي ذلك تطور أسلوب التوثيق المسيحي العربي الذي إستمر طيلة سيطرة الملك المسيحي ألفونسو السادس (حكمه ١٠٦٥ حتى ١١٠٩ م) عام ١٠٨٥ م على طليطلة. وهناك أكثر من ألف وثيقة مسيحية عربية في الفترة من ١٠٨٣ إلى ١٣١٥ م.[١٥] ولم تفرض اللغة القشتالية نفسها كلغة وثائق المسيحيين الخاصة إلا في الفترة من منتصف القرن الثالث عشر إلى بداية القرن الرابع عشر م.[١٦]

[§٦] وتتميز الوثائق المستعربة، يعني وثائق المستعربين، بلغتها العربية الفصحى مع مصطلحاتها القانونية الخاصة.[١٧] على سبيل المثال تنحدر المصطلحات القانونية مثل "العهد"، يعني "الرغبة الأخيرة" أو "الوصية" في هذا السياق، من لغة الشريعة الإسلامية. وتختلف لغة المستندات المستعربة عن اللغة العربية الفصحى في النحو وقواعد الأملاء.[١٨] في وصية الدونة قرشتينة على سبيل المثال تظهر الكلمة العربية لكلمة "الكنيسة" في صيغتها الإملائية الفصيحة ("كَنِيسَة") وأيضا في الصيغة العامية ("كَنسِيَّة"). وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد المصطلحات الرومانية في اللغة العربية. فمثلا يصف مصطلح "ميشتريه" بالعربية المصطلح "magisterium" الخاص للاتينية العصور الوسطى أو المصطلح الرومانسي "magisterio"، فتم ترجمته هنا بمعنى "تعليمات" .

[§٧] يصنف الباحثون المستعربين إلى النظام القانوني القوطي الغربي المسمى "كتاب الأحكام" أو "كتاب القضاة" (liber iudiciorum) الذي تم سنه في عام ٦٥٤.[١٩] وفي ظل الحكم الإسلامي من ٧١١ إلى ١٠٨٥ كان المسيحيون الذين يتمتعون بأمان "أهل الذمّة" قادرين على الاستمرار بممارسة تقاليدهم القانونية القوطية لشؤونهم الداخلية وخاصة في قانون الأسرة والميراث.[٢٠] وبعد الاستيلاء القشتالي على الحكم في طليطلة أكد الملك ألفونسو السادس من خلال "صك ضمان" أو "صك أمان" (carta securitatis) في ١١٠١ صلاحية هذا النظام القانوني الموثّق في "كتاب الأحكام" (liber iudiciorum) عند "كل المستعربين في طليطلة" (totos Mozarabes de Toleto).[٢١] فإن هذا الكتاب (liber) يعطي لمحة عن الأطر القانونية للوصية الخطية، موضوع بحثنا هنا.

[§٨] في المجلد الرابع، الباب 5.1. ينص "كتاب الأحكام" القوطي على أنه يجوز للموصي أن يخصص خُمس أصوله لمستفيدين يحددهم في الوصية، بينما تُخصص أربعة الأخماس الأخرى بصورة ملزمة للخلَف، حيث يتمتع هذا الخلف فقط بحماية الميراث.[٢٢] ونظرا لأن الدونة قرشتينة كانت تمتلك كامل الميراث بالتمام ولم يتم ذكر أي سلالة في الوصية بأكملها، فلا يبدو أنها لديها أي خلَف. وبالتالي فإنها ليست حالة خاصة: من بين وصايا المستعربين العشرين المتوارثة[٢٣] هناك واحدة فقط، وهي وصية غنصالبه حيل (Gonzalbo Gil) من العام ١٢٣٣ م، تقتصر على الخِمس بسبب وجود خلَف.[٢٤] ولا تتوافق تبرعات الدونة قرشتينة للكنيسة من أجل "خلاص روحها" فقط مع أسلوب صياغة نص الوصايا الخاص للمستعربين ولكن أيضا مع الاسلوب اللاتيني في إسبانيا في العصور الوسطى العليا.[٢٥]

ربط السياق والتحليل والتفسير

[§٩] تُعتبر الوصية فريدة بسبب بند إعتاق الرقيق وهو موضوع التحليل التالي. إنها الوصية المستعربة المتوارثة الوحيدة الباقية التي يتم فيها إعتاق عبد من أتباع الدين الإسلامي.

[§١٠] كانت العبودية في إسبانيا شائعة ليس فقط في عصر الرومان ولكن أيضا في عصر القوط الغربيين.[٢٦] في المناطق التي يهيمن عليها المسلمون كان يمكن للمسلمين أيضا إقتناء المسيحيين كعبيد. وعلى العكس من ذلك كان يمكن للمسيحيين إقتناء العبيد من غير المسلمين فقط.[٢٧] منذ القرن الحادي عشر م اتسع نطاق النفوذ المسيحي بشكل كبير مقارنة بالأندلس الإسلامي وإزداد استعباد المسيحيين والمسلمين لأسرى الحرب بصورة متبادلة. لكن لم يتم استعباد مسلمي طليطلة كأسرى حرب لدى إحتلال هذه المدينة في عام ١٠٨٥ م. وبدلا من ذلك تم منحهم الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى إمكانية الهجرة غير المقيدة.[٢٨]

[§١١] لم يتم وصف مريم، وهي عبدة الدونة قرشتينة، بالوصف التقليدي العربي "جارية" لكنها تسمى "أسيرة". لذلك يمكن الافتراض أن مريم كانت مستعبدة جراء أعمال الحرب خارج طليلطة. ويشكل أسرى الحرب المسلمين من المناطق الحدودية بين الممالك المسيحية والإسلامية جزءاً من السكان المسلمين في طليطلة المسيحية: ويسمون هؤلاء المسلمون المدجَّنون (mudéjares).[٢٩] و"الرسم" أو "الصك" المذكور في الوصية هو مؤشر إلى أن الدونة قرشتينة اشترت عبدتها مريم.[٣٠] ويبقى من غير المحدد إن كان زوج مريم نفسه عبداً أو إذا كان من طليطلة أو من خارجها مثل مريم.[٣١]

[§١٢] يتسبب بند الإعتاق بالعديد من المشاكل. فمن ناحية توضح الوصية أنه تم إعتاق مريم على أساس الأموال المدفوعة بالفعل للدونة قرشتينة، هذا يعني إعتاق لمدى الحياة يتم تأكيده فقط في الوصية. أما من ناحية أخرى فينص البند صراحة على أنه لا يتم إعتاق مريم إلا بعد وفاة الدونة قرشتينة. عندها فقط تصبح مثل جميع الأحرار مليكة نفسها وتستطيع التحرك بحرية. هذا يعني وعد إحادي الجانب بالإعتاق تم عبر وصية من الدونة قرشتينة لعبدتها مريم. وتم ذلك مقابل دفع مبالغ بدل الإعتاق على الأرجح. في كلتا الحالتين من غير الواضح ما إذا كان الزوج دفع لمريم مبلغ الإعتاق من ماله أم من حر مالها. والحالة الأخيرة مشروطة بأن العبد يمكن أن يمتلك أساسا أموال إعتاقه. ولا يمكن تقصي هذه المسائل هنا، ولكن يجب ملاحظتها في التحقيق التالي: الوصية تتعامل مع إعتاق العبدة المسلمة مريم من قبل مالكتها الدونة قرشتينة.

[§١٣] بالنسبة للإعتاق تستخدم الوصية صيغة ذات إشكالية من حيث المحتوى ومنقولة بشكل غير كامل. وتنص على أنه يجب تحرير مريم بحيث "ان يكون [كذا!] حرة من احرار المسلمين [... حذف ...] هم وعليهم". بسبب فجوة في المخطوطة لم يتم الحفاظ على هذه الفقرة بالكامل. والهدف من التحليل التالي هو سد الفجوة وتوضيح معنى هذه الفقرة.

[§١٤] يمكن إعادة بناء الفجوة عبر المقارنة على التوازي مع وصية مستعربة أخرى كاملة. في وصية من عام ١١٦١ م حرر دمنقه انتلين (Domingo Antolín) عبده بيطره فرّه اقوط (Pedro Ferragut). وأمر بأن "يكون بيطره فرّه اقوط حرا من أحرار النصارى فيما لهم وعليهم".[٣٢] والفرق بين "أحرار النصارى" و"أحرار المسلمين" سيتم معالجته فيما بعد. إلى ذلك تمت صياغة المقطع بالتوازي مع المقطع المذكور في وصية الدونة قرشتينة بحيث يكون من الممكن إعادة بناء الفجوة بصورة معقولة. ويمكن قراءة عبارة "أحرار المسلمين ... لهم وعليهم" في وصية قرشتينة كالتالي:

"من احرار المسلمين فيما لهم وعليهم"

[§١٥] وسيتم إسناد هذه القراءة فيما يلي:

إن معنى هذه الفقرة غير واضح.[٣٣] هل هي مجرد تعابير متوارثة لكنها فارغة المحتوى؟ هل تهدف إلى التوضيح فقط بأن مريم مسلمة؟ أم تهدف الموصية المسيحية إلى تبعية قانونية معينة بإطلاق عبدتها المسلمة إلى الوضع القانوني "من احرار المسلمين"؟ من الممكن فقط الإجابة على هذه الأسئلة بصورة تقريبية في خطوتين. في البداية يجب دراسة هذه الفقرة في سياقها الأصلي، ألا وهو أسلوب إصدار الوثائق الأندلسية الإسلامية. وعلى هذه الخلفية يجب بالتالي التمعن بمعنى هذه الفقرة الخاصة لوثائق المستعربين في سياقها القانوني والاجتماعي في طليطلة في العصور الوسطى العليا.

[§١٦] يمكن تفسير الحاجة إلى إلقاء نظرة على أسلوب إصدار الوثائق الأندلسية الإسلامية على النحو التالي: يمثل النظام القانوني القوطي الغربي المسمى "كتاب الأحكام" أو "كتاب القضاة" (liber iudiciorum) المذكور أعلاه الإطار القانوني لوثائق المستعربين بشكل أساسي. ويعود هذا النص القانوني إلى وقت ما قبل الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية بحيث لا تضع الفقرة المتعلقة بإعتاق العبيد في المجلد الخامس الباب السابع قواعد لحالات ما بين الأديان.[٣٤] من ناحية أخرى، لا جدال في أن المستعربين قد صادقوا على الوثائق القانونية للفقيه الطليطلي ابن مغيث (توفي ٤٥٩ ه/١٠٦٧ م) على أساس الشريعة الإسلامية.[٣٥] إن النظر إلى النماذج الإسلامية لابن مغيث يمكن أن يساعد في فهم الفقرة المستعربة. إن مجموعة النماذج القانونية لابن مغيث تتضمن نموذج وصية إلا أنها لا تحتوي على شرط إعتاق الرقيق.[٣٦] ومع ذلك هناك على سبيل المثال نموذج منفصل للإعتاق المؤجّل. تمت صياغتها لتتلائم مع الحالة التي يعتق فيها مالك مسلم جاريته الجاليقية[٣٧] بعد فترة محددة من الزمن. ويحتوي ذلك الوثيقة على الفقرة: "فإذا انقضت المدة المذكورة [...] لحقت بحرائر المسلمات فيما لهن وعليهن".[٣٨]

[§١٧] ويمكن تفسير هذه الصياغة الإسلامية على النحو التالي: كان المسيحيون واليهود في ظل الحكم الإسلامي كأتباع الديانات الكتابية (يعني أهل الكتاب) في وضع الأشخاص المحميين كونهم ذميون.[٣٩] ويتميز هذا الوضع بعدد كبير من القواعد الخاصة عطفا على الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية العامة. أما القواعد المتعلقة بإعتاق الرقيق[٤٠] فهي عامة في طبيعتها وتنطبق على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.[٤١] ولا يتمتع العبيد الذين تم إعتاقهم بالحرية المطلقة بموجب الشريعة الإسلامية العامة. ولكنهم يرتبطون بشكل دائم بالمالك السابق بعلاقة الولاء، يعني علاقة تعامل خاصة من خلال الحقوق والالتزامات المتبادلة.[٤٢] وهكذا تصف الشريعة الإسلامية من خلال تعبير "من احرار المسلمين فيما لهم وعليهم" الوضع القانوني للعبد المعتوق بموجب القانون الإسلامي العام. ولم يتم تحديد هذا الوضع في الوثيقة ولكن نصت عليه الشريعة الإسلامية. ويقرر مالك العبد بشأن حرية العبد فقط. وللوثيقة وظيفة تشريعية فقط في تنفيذ هذا الإعتاق ضمن المبرر القانوني المسموح في الشريعة الإسلامية. وعلى صعيد آخر يبدو أن الوضع القانوني الذي يميز العبد المُعتق على أنه "حر من احرار المسلمين" محدَّد حصرا بموجب الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن الفقرة المعنية لها وظيفة "التصريح" فقط.[٤٣] هذا هو الأصل الإسلامي لفقرة الوثيقة المستعربة.

[§١٨] إن صياغة وصية الدونة قرشتينة تتطابق مع صيغة هذا الفقرة تقريبا حيث يتباين فقط جنس مجموعة "الأحرار". فيتوافق لدى إبن مغيث جنس "حرائر المسلمات" مع جنس العبدة المعتوقة، في حين إستخدمت الدونة قرشتينة لدى تحرير عبدتها التعبير المذكر "أحرار المسلمين". فإذا كانت هناك صيغة مذكرة عامة فلا يوجد فرق في المحتوى. إذاً فقد تم اعتماد الاسلوب الإسلامي دون تغيير تقريبا في صياغة المستندات المستعربة المسيحية.[٤٤]

[§١٩] السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي وظيفة نص الفقرة التشريعي في سياقه الجديد لصياغة المستندات المستعربة المسيحية في طليطلة التي يهيمن عليها المسيحيون؟ كما هو الحال في الشريعة الإسلامية يمكن أن يكون هناك وظيفة قانونية كتصريح. ولكن هناك أيضا إحتمال وجود وظيفة تشريعية بل حتى وظيفة خارج إطار القانون.

[§٢٠] وتُعد الوظيفة القانونية بمثابة تصريح إذا كانت الفقرة التشريعية تصف فقط التأثير القانوني الذي تم تحديده بتشريع المستعربين المسيحي فعلا. ربما كان تشريع المستعربين المسيحي ينص على أن العبيد المسلمين يجب أن يتم إعتاقهم دائما على أنهم "من أحرار المسلمين". فمن ناحية، يجب النظر فيما إذا كان تشريع المستعربين المسيحي نفسه ينص أصلا على وضع قانوني خاص لـ "أحرار المسلمين". وفي هذه الحالة لا يعترف تشريع المستعربين المسيحي بتشريع خارجي بل يحدد هذا الوضع القانوني الخاص ضمنيا. وفي هذه الحالة أيضا سيكون نص الوصية تصريحاً. ولكن ليس هناك معلومات حول وجود مثل هذا الوضع القانوني.

[§٢١] أما من ناحية أخرى فمن الممكن أن يكون تشريع المستعربين المسيحي قد نص على تطبيق التشريعات الإسلامية بخصوص وضع المعتوقين.[٤٥] ويبدو هذا ممكنا لأن قانون طليطلة المسيحي طبق، بصورة محدودة، مبدأ مراعاة قانون الأحوال الشخصية لغير المسيحيين.[٤٦] وتم السماح لمسلمي طليطلة بتطبيق الشريعة الإسلامية لتنظيم شؤون المسلمين الداخلية.[٤٧] وبالتالي كان بإمكانهم تطبيق قانونهم الخاص ضمن إطار محدود. ويحتمل أن تقع المسائل المتعلقة بالوضع القانوني الشخصي تحت شؤون المسلمين الداخلية هذه. إن حالة كون الفرد حرا أو مستعبدا هي خاصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحوال الشخصية. ولذلك يمكن أن تندرج هذه الحالة تحت صلاحية الوضع القانوني الشخصي. ويمكن للمرء أن يتحدث عن وجود اعتراف ضمني بين الأديان بالوضع القانوني الشخصي من جهة عرف المستعربين المسيحي.

[§٢٢] لكن هذا التفسير يواجه العديد من التحفظات. فإن كان هذا التفسير ممكنا لكان يتوجب أن تعترف الشريعة الإسلامية بوضع مريم السابق كعبدة. وإن لا فإن مريم حرّة على أي حال، من منظور إسلامي، لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بصورة أساسية باستعباد مسلم من طرف مسيحي.[٤٨] لكن يحتمل أنه تم تخفيف العمل بهذا المبدأ في طليطلة في القرون الوسطى العليا تحت الحكم المسيحي. وفي نهاية المطاف لم تعد الشريعة الإسلامية تمثّل القانون السائد في ذلك الحين. لذلك لم يكن على المسلمين قبول استعباد مسلمة كأمر واقع فقط بل ربما من الناحية القانونية أيضا. وبالإضافة إلى ذلك لا يبدو تصنيف الوضع القانوني للأفراد الخاضعين للتشريع الإسلامي بعد الإعتاق في شؤون الأحوال الشخصية إلزاميا. لقد حددت كل من التشريعات الإسلامية والمسيحية في العصور الوسطى الإسبانية التزامات الفرد المعتوق تجاه سيده السابق وورثته على صورة علاقة ولاء.[٤٩] لذلك قد لا تكون هناك "شؤون إسلامية داخلية". ويبدو بعد كل ذلك أن الاعتراف المتبادل بين الأديان بالوضع القانوني الشخصي الخاص للأديان المغايرة كان واردا ولكنه ليس مؤكدا.

[§٢٣] إذا كانت الدونة قرشتينة قد أمرت بتطبيق الشريعة الإسلامية في الوصية فإن لدى هذه الفقرة وظيفة تشريعية. وهذا يشترط إمكانية اختيار القانون المعمول به. من غير المعروف ما إذا كان قانون المستعربين المسيحي يسمح باختيار القانون المعتمد. كما ان الفائدة العملية ليست جلية أيضا: كان يمكن أن يكون الولاء الإسلامي أكثر ملائمة من الولاء المسيحي.[٥٠] لكن يبدو أن الدونة قريشتينة لم يكن لديها أي ورثة يمكن أن يستفيدوا من هذه الميزة. بل عوضا عن ذلك فإن المسؤولين عن تنفيذ الوصية سيواجهون مشكلة الاضطرار إلى التعامل مع النزاع بموجب الشريعة الإسلامية لدى وجود اعتراضات على الإعتاق.

[§٢٤] تؤدي هذه المعطيات أخيرا إلى النظر في ما إذا كانت الفقرة ليس لها أهمية قانونية على الإطلاق، إنما يمكن أن تكون وظيفتها توضيح الانتماء الديني فقط. تم في الوصية المستعربة المذكورة أعلاه لدمنقه انتلين (Domingo Antolín) إعتاق عبد مسيحي ونتيجة ذلك أن هذا العبد السابق بعد الآن "من أحرار المسيحيين". ويتطابق هنا دين مجموعة "الأحرار" مع دين العبد المعتوق. وهذا لا يتوافق مع اسلوب إجراءات الوثائق الإسلامية: في الصيغة الإسلامية المقتبسة لابن مغيث يتطابق دين "الأحرار" مع دين السيد المسلم وليس مع دين العبدة المسيحية.[٥١] بالنسبة للكتّاب المستعربين لم تكن صياغة أن يعتق السيد المسيحي عبده المسيحي في الوصية على أنه من "أحرار المسلمين" مقبولة. لذلك تم تعديل الفقرة في حالة إعتاق العبيد المسيحيين. أما من ناحية أخرى فلم يتحتم إجراء مثل هذا التعديل عندما يتم إعتاق عبد مسلم. وبالتالي يمكن لهذه الفقرة أن تبقى في وصية الدونة قرشتينا بدون وظيفة قانونية وتشير فقط إلى أن العبدة المعتوقة من أتباع الديانة الاسلامية.

[§٢٥] لا يمكن الحديث عن نتائج واضحة بصدد المسائل المطروحة. كما لا تجيب المراجع التي تم البحث بها على السؤال المحدد الذي تم طرحه هنا. ويمكن إجراء المزيد من الدراسات على الوثائق القشتالية اللاتينية بصورة خاصة لمقارنة الفقرات القانونية المتشابهة.

[§٢٦] على أي حال تشهد وصية الدونة قرشتينة على العلاقات المتعددة الأوجه والمتشابكة بين المسيحيين والمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية في العصور الوسطى العليا. وتتبرع الموصية المستعربة بجزء من ممتلكاتها للأسرى المسيحيين لدى المسلمين (وهذا من المحتمل)، بينما منحت عبدتها المسلمة حريتها. وإستخدمت لذلك صيغة قانونية متبعة خاصة للتشريع الإسلامي وأسلوبه في إصدار الوثائق. ويبقى الغرض من إستخدام هذه الصيغة في الوصية المستعربة لغزاً: ما إذا كانت عبارة "أحرار المسلمين" تصف الانتماء الديني للمعتوق أو تشير إلى حالة قانونية محددة أو تحتوي على تشريع مستقلّ يبقى مبهما في نهاية المطاف. ولا يمكننا استيعاب إلا النزر اليسير من البعد القانوني للتبادل المسيحي الإسلامي والعربي اللاتيني في طليطلة.

(الترجمة: إسماعيل مكحل)


اصدارات المصادر المحققة وترجماتها

Manuscript: Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 3042, no. 13.r.

لا يعتمد هذا المقال على المخطوطة بل على اصدار المصدر المحقق التالي:

González Palencia, Angel: Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, vol. 3, Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1928, Nr. 1.020, pp. 390-392.

المراجع المقتبسة والتفصيلية الغير عربية

Alonso Martín, María: La sucesión „mortis causa“ en los documentos toledanos de los siglos XII a XV, in: Anuario de historia del derecho español 50 (1980), pp. 941-970.
Arvizu y Galarraga, Fernando de: La disposición “mortis causa” en el derecho español de la Alta Edad Media, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1977.
Barton, Simon: Spain in the Eleventh Century, in: David Edward Luscombe, Jonathan Simon Christopher Riley-Smith (Hrsg.), The New Cambridge Medieval History, vol. 4 (c. 1024-1198), Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 154-190.
Chalmeta, Pedro: Invasión y islamización. La sumisión de Hispania y la formación de Al-Andalus, Jaén: Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2003.
Corriente, Federico; Pereira, Christophe; Vicente, Ángeles: Dictionnaire du faisceau dialectal arabe andalou, Berlin/Boston: De Gruyter, 2017.
Dozy, Reinhart: Supplément aux dictionnaires arabes, 2 Bände, Leiden: Brill, 1881.
D’Ors, Alvaro: La territorialidad del derecho de los visigodos, in: Giulio Vismara, Estudios Visigóticos I. Cuadernos del Instituto Jurídico Español 5, Rom/Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956, pp. 91-124.
Echevarría Arsuaga, Ana: La „Mayoría“ mudéjar en León y Castilla: legislación real y distribución de la población (siglos XI-XIII), in: En la España Medieval 29 (2006), pp. 7-30.
Ferrando, Ignacio: El Dialecto Andalusí de la Marca Media. Los documentos mozárabes toledanos de los siglos XII y XIII, Saragossa: Universidad de Zaragoza, 1995.
Ferrando, Ignacio: Testamento y compraventa en Toledo (años 1214 y 1215), in: Collectanea Christiana Orientalia 4 (2007), pp. 41-54.
García de Valdeavellano, Luis: La cuota de libre disposición en el derecho hereditario de León y Castilla en la Alta Edad Media, in: Luis García de Valdeavellano, Estudios Medievales de Derecho Privado (Anales de la Universidad Hispalense 32), Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977.
García-Gallo de Diego, Alfonso: Los fueros de Toledo, in: Anuario de historia del derecho español 45 (1975), pp. 341-488.
al-Ǧazīrī, ʿAlī b. Yaḥyā: Al-Maqṣad al-maḥmūd fī talḫīṣ al-ʿuqūḍ, ed. Asunción Ferreras (Fuentes Arábico-Hispanas 23), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998.
González Palencia, Angel: Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Vol. Prelim., Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1930.
Ibn al-ʿAṭṭār, Kitāb al-Waṯāʾiq wa-l-siǧillāt, ed. Pedro Chalmeta, Federico Corriente, Madrid: Academia Matritense del Notariado, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983.
Ibn Muġīṯ al-Ṭūlayṭulī, Aḥmad: Al-Muqniʿ fī ʿilm al-šurūṭ, ed. Francisco Javier Aguirre Sádaba (Fuentes Arábico-Hispanas 5), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994.
Izquierdo Benito, Ricardo: Una ciudad andalusí (siglos VIII-XI), in: Julio de la Cruz Muñoz (Hrsg.): Historia de Toledo, Toledo: Editorial Azacanes, 1997, pp. 127-143.
Kassis, Hannah: Arabic-Speaking Christians in Al-Andalus in an Age of Turmoil (Fifth/Eleventh Century Until A.H. 47/A.D. 1085) in: Al-Qanṭara 15/2 (1994), pp. 401-422.
Miller, Howard Delgin: According to Christian Sunna: Mozarabic Notarial Culture in Toledo, 1085-1300, Ann Arbor: ProQuest Information and Learning Company, 2004.
Miranda Calvo, José: La Reconquista de Toledo por Alfonso VI, Toledo: Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1980.
Molénat, Jean-Pierre: L’arabe à Tolède, du XIIe au XVIe siècle, in: Al-Qanṭara 15 (1994), pp. 473-496.
Molénat, Jean-Pierre: Les "Ordenanzas de los alarifes" de Tolède, comme tèmoignage sur la permanence de traditions d'èpoque islamique, in: María Isabel Fierro Bello, Jean-Pierre van Staëvel, Patrice Cressier, L'urbanisme dans l'occident musulman au moyen âge: aspects juridiques, Madrid: Casa de Velázquez: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000, pp. 191-200.
Molénat, Jean-Pierre: L’identité mozarabe dans l’Ibérie reconquise, spécialement à Tolède, in: Henri Bresc, Christiane Veauvy, Mutations, identités en Méditerranée: Moyen Âge et époque contemporaine, Saint-Denis: Editions Bouchène, 2000, pp. 123-140.
Molénat, Jean-Pierre: Quartiers et communautés à Tolède (XIIe-XVe siècles), in: En la España medieval 12 (1989), pp. 163-190.
Molénat, Jean-Pierre: Tolède fin XIe début XIIe siècle. Le problème de la permanence ou de l’émigration des musulmans, in: Carlos Laliena Corbera, Juan F. Utrilla Utrilla (Hrsg.), De Toledo a Huesca. Sociedades Medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100), Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1998, pp. 101-111.
Molénat, Jean-Pierre: Tolède vue par les chroniqueurs Rodrigo Jiménez de Rada et Pero López de Ayala, rapprochés de leurs prédécesseurs, de langue arabe, latine ou romane, in: Mélanges de la Casa de Velázquez 44-1 (2014), pp. 179-197.
Müller, Christian: Non-Muslims as Part of Islamic law. Juridical Casuistry in a Fifth/Eleventh-Century Law Manual, in: Maribel Fierro, John Tolan (Hrsg.), The Legal Status of Ḏimmī-s in the Islamic West (Second/Eighth-Ninth/Fifteenth Centuries), Turnhout: Brepols, 2013, pp. 21-63.
Niermeyer, Jan Frederik: Mediae Latinitatis lexicon minus, Bd. 2 (M-Z), 2. Auflage, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002.
Olstein, Diego: La Era Mozárabe. Los mozárabes de Toledo (siglos XII y XIII) en la historiografía, las fuentes y la historia, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.
Olstein, Diego: The Arabic Origins of Romance Private Documents, in: Islam and Christian-Muslim Relations 17 (2006), pp. 433-443.
Phillips, William: Slavery in Medieval and Early Modern Iberia, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014.
Potthast, Daniel: Diglossia as a Problem in Translating Administrative and Juridical Documents: The Case of Arabic, Latin, and Romance on the Medieval Peninsula, in: Daniel G. König (Hrsg.), Latin and Arabic. Entangled Histories, Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2019, pp. 125-144.
Puente, Cristina de la: Entre esclavitud y la libertad: Consecuencias legales de la manumisión según el derecho malikí, in: Al-Qanṭara 21 (2000), pp. 339-360.
Puente, Christina de la: Slaves in Al-Andalus through Mālikī Wathāʾiq Works, in: Annales Islamologiques 42 (2008), pp. 187-212.
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, URL: https://dle.rae.es/index.html.
Roth, Norman: Calendar, in: Michael Gerli (Hrsg.), Medieval Iberia. An Encyclopedia, New York: Routledge, 2003, p. 190.
Santillana, David: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Bd. 1, Rom: Istituto per l’Oriente, 1925.
Saßenscheidt, Christian: Mozarabes und Castellanos im Toledo des 12. Jahrhunderts: Die Entwicklung des Toledaner Doppelalcaldentums, in: Matthias Maser, Klaus Herbers (Hrsg.), Die Mozaraber. Definitionen und Perspektiven der Forschung, Berlin: LIT Verlag, 2011, pp. 125-150.
Souter, Alexander: A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford: Oxford University Press, 1996.
Sturm, Fritz: Personalitätsprinzip, in: Adalbert Erler, Ekkehard Kaufmann (Hrsg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1984, pp. 1587-1597.
Suárez Fernández: Toledo, 1085: Un cambio para la convivencia, in: Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes. (Toledo, 20-26 Mayo 1985), Bd. 1, Toledo: Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, 1987, pp. 157-164.
Tomás y Valiente, Francisco: Manual de historia del derecho español, Madrid: Tecnos, 4. Auflage 2013.
Verlinden, Charles: L’esclavage dans l’Europe médievale, Bd. 1, Brügge: De Tempel, 1955.


أسلوب الإقتباس الموصى به

تيم كنوخا, "١١٩٢: إعتاق عبدة مسلمة من طرف موصية مستعربة في طليطلة", ضمن تاريخ العلاقات عبر البحر المتوسط. مقتطفات المصادر الأصلية المزودة بتعليقات, أصدرها دانيال ج. كونيغ وتيريزا ياك, إيريك بوهمى ,عنوان موقع الويب: https://wiki.uni-konstanz.de/transmed-ar/index.php/١١٩٢:_إعتاق_عبدة_مسلمة_من_طرف_موصية_مستعربة_في_طليطلة. التغييرات الأخيرة: 19.03.2021, تأريخ الوصول: ٢٥.٠٤.٢٠٢٤.

الكلمات الدلالية

الاندلس، الحيازة، الملكية، قانون الإرث، الإعتاق، النوع / الجنس، العلاقات بين الجنسين، الشريعة الاسلامية، قشتالة، كنيسة، المستعربون ، الوثائق والسجلات، حالة قانونية فردية، كتابات وصيغ عملية، سقوط الاندلس المسمى "حروب الاسترداد" أو "حروب الاستعادة" ، تأريخ نقل واستقبال النصوص والعادات والتقاليد، العبيد، الإستعباد، العبودية، الوصية، طليطلة، الاسْتِمَارَات التوثيقية.


  1. بالنسبة لمعنى "عَهِدَ" كــ"أوصى" أو "أدرج في الوصية"، أنظر / راجع: Al-Ǧazīrī, al-Maqṣad, ed. Ferreras, p. 111.
  2. تشير "(...)" إلى حذف مقطع من النص من طرفي. وهناك علامات خاصة أخرى من إصدار González Palencia المحقق تشير إلى المقاطع التي تصعب أو لا يمكن قراءتها. وإتبعت طريقة تقسيم النص إلى جداول.
  3. يشير المصطلح العربي "مثقال" (ج مثاقيل) إلى عُملة. انظر التعريب القشتالي "mizcal".
  4. " ميشتريه" هي تعريب مصطلح "magisterium" اللاتيني وتكمله إضافة لاحقة عربية للمفرد المذكر الغائب.
  5. كذا! تنص الوثائق المستعربة على "الكَنسِيّة" و"كَنِيسَة" على حد سواء. أنظر: Diccionario de la Real Academia Española online (28.09.2019), „magisterio“; Ferrando, Dialecto Andalusí, p. 190; González Palencia, Mozárabes, vol. 3, p. 390; Niermeyer, Lexicon, „magisterium“, pp. 818-819; Souter, Glossary, „magisterium“, pp. 238.b-239.a.
  6. من الممكن أن الحرفين "ــيل" يماثلان الحرفين الأخيرين للإسم ميقايل. فيظهر الإسم "رومان ميقايل" (Román Micael) في فقرة انتداب منفّذي الوصية.
  7. تم على وجه الخصوص إختزال عدد كبير من التركات المتشابهة هيكليا.
  8. Dozy, Supplément, Bd. 1, p. 836.b: „l’ère des chrétiens, les auteurs arabes de l’Espagne entendent l’ère des Espagnols, qui commence environ trente-huit ans avant la nôtre”. بمعطيات حول إلغاء هذا النظام خلال القرن الرابع عشر م: Roth, Calendar, p. 190
  9. صدرت الوثيقة رقم 1.020 من قسم Clero secular y regular، Caja 1971، في الأرشيف التأريخي القومي الإسباني (Archivo Histórico Nacional). يتم الاحتفاظ بمخزون المستندات هذا لأول مرة في كاتدرائية طليطلة، ثمّ من حوالي عام ١٨٧٠ م في الأرشيف التأريخي في طليطلة (Archivo Histórico de Toledo)، ومنذ إغلاق هذا الأرشيف تم تحويله إلى الأرشيف التأريخي القومي الإسباني (Archivo Histórico Nacional). وفقًا لمعلومات من الأرشيف الكاتدرائي في طليطلة (Archivo Catedral de Toledo)، تم تنفيذ هذا الإغلاق في بين ١٨٧٥ و١٨٧٦ م وتُحفط المخطوطة اليوم في الأرشيف التأريخي القومي الإسباني (Archivo Histórico Nacional) تحت عنوان: CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 3042, No. 13.r. وتستند هذه المقالة على الإصدار فقط. أنظر: González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., pp. 9, 25.
  10. إن وجود نظام تصديق توقيع الوثائق في وقت إصدار الوثيقة غير مثبت. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان يجب إثبات شخصية الكاتب. كمثال على ذكر الكاتب بشكل واضح في الوصية المستعربة المنشورة في: Ferrando, Testamento, p. 44.
  11. لا يمكن التوصل بالضرورة إلى لغة الشخص المعني من خلال لغة الوثيقة. أنظر: Olstein, Era Mozárabe, pp. 117-119, Saßenscheidt, Mozarabes und Castellanos, pp. 125-133.
  12. Kassis, Arabic-speaking Christians, S. 401, FN 1.
  13. González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., S. 273: يفترض انه جرت العادة بكتابة الوصية الشفهية بحضور الشهود ولكن كان من الممكن أيضا كتابتها لاحقا. انظر مختلف صيغ الوصايا القوطية الغربية: Benavides, Testamento, pp. 86-88.
  14. تم فتحها للمرة الأولى في عام ٧١١ م من طرف القائد الأموي طارق بن زياد والسيطرة عليها بين ٧١٢ و٧١٣ من قائده موسى بن النصير: Chalmeta, Invasión, pp. 152, 158, 177-178.. تحديد الفتح الأول بدقة، في ١١ نوفمبر عام ٧١١: Izquierdo Benito, Ciudad Andalusí, p. 127.
  15. González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., p. 45.
  16. تحدد الزمن بدقة في سنة ١٢٦٠ م: Molénat, L’arabe, S. 485; Olstein, Arabic Origins, p. 438.
  17. أنظر Potthast, Diglossia, p. 129 بالقول بأن اللغة أقرب إلى العربية الفصحى منها إلى اللهجة. لتطور نظام تصديق توقيع الوثائق خاص بالمستعربين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر م، راجع Miller, According to Christian Sunna
  18. للإطلاع لدى: González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., pp. 129-136. شرح بعض المشاكل لدى Ferrando, Testamento, pp. 50-54.
  19. وهذا الكتاب معروف أيضاً بـــ"Liber iudicum" أو بــ"Lex Visigothorum".
  20. Tomás y Valiente, Manual, pp. 127, 129.
  21. العبارة / الفقرة المرتبطة هي: “Et si inter eos fuerit ortum aliquod negotio de aliquo iudicio, secundum sententiam in Libro iudicum antiquitus constitutam discutiatur”: García-Gallo, Fueros, pp. 460-461, ببيانات حول تمديد صلاحية القانون القوطي الغربي المسمى "كتاب الأحكام" أو "كتاب القضاة" (liber iudiciorum) لاحقا على جميع المجموعات السكانية المسيحية في طليطلة.
  22. El Libro, ed. Barceló/Serra, p. 359; Alonso Martín, Sucesión, p. 941: Arvizu y Galarraga, Disposición, pp. 131, 135: لا يوجد توصية ميراث بين المستعربين. هذا هو الفرق الأساسي مقارنة بوصايا من العهد الروماني الكلاسيكي، الذي إشترط التوصية بالميراث بصورة ملزمة.
  23. تمت دراسة الوصيات في مجموعة. أنظر: González Palencia, Mozárabes, vol. 3; Ferrando, Testamento, pp. 43-46.. عدد وثائق الوصيات المتوارثة ضئيل بالمقارنة مع أكثر من ٧٥٠ عقد بيع محفوظ. Arvizu y Galarraga, Disposición, p. 137 ويرى هذا الباحث الكم في هذه النتيجة دليلاً على أسبقية الميراث حسب القوانين السائدة على الميراث المحدد بكتابة الوصاية في نظام تنفيذ أحكام الميراث الخاص للمستعربين.
  24. González Palencia, Mozárabes, vol. 3, pp. 408-410.
  25. García de Valdeavellano, Cuota, pp. 323, 344.
  26. Verlinden, L’esclavage, pp. 61-62.
  27. Verlinden, L’esclavage, pp. 190. للحالات الاستثنائية، أنظر: Müller, Non-Muslims, pp. 58-60.
  28. Barton, Spain, p. 171; Phillips, Slavery, p. 32; Verlinden, L’esclavage, pp. 175, 180.
  29. Echevarría Arsuaga, La „Mayoría“ mudéjar, p. 20.
  30. كان فهم وترجمة هذه الجملة صعبة.
  31. كانت الزيجات بين العبيد ممكنة لدى المستعربين: González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., p. 243. انظر بالنسبة إلى السماح للعبيد بالزواج في الشريعة الاسلامية: Puente, Esclavitud, p. 358.
  32. González Palencia, Mozárabes, vol. 3, p. 383 وهو يترجم (ص. 381): „que Pedro Ferragut sea liberto con los derechos y deberes de los libertos cristianos”.
  33. يفترض هنا صلاحية هذه الفقرة حسب القانون الخاص للمستعربين.
  34. أنظر: El Libro, ed. Barceló and Serra, pp. 234-236. تحت العنوان اللاتيتي: “De libertatibus et libertis“. بالنسبة إلى إعتاق العبيد حسب الوصية القانونية وفقا للقانون القوطي الغربي المسمى "كتاب الأحكام" أو "كتاب القضاة" (liber iudiciorum)، انظر Benavides, Testamento, p. 130.
  35. أنظر González Palencia, Mozárabes, Vol. Prel., pp. 360-36 ولكن فقط من خلال مقارنة صيغ عقود الشراء. والنتيجة متشابهة ولكن بدون مبرر: Olstein, Arabic Origins, p. 435; und Ferrando, Testamento, p. 53. تتطلب هذه المسألة دراسة مستفيضة في موقع آخر.
  36. أنظر: Ibn Muġīṯ, Al-Muqniʿ, ed. Aguirre Sádaba, pp. 296-297 بالنسبة إلى إعتاق العبيد حسب الشرعية الاسلامية، انظر: Puente, Esclavitud, S. 351; Santillana, Istituzioni, vol. 1, pp. 154-155.
  37. غالبا ما جاء العبيد في الأندلس من الشمال المسيحي المعروف باسم الجليقية (اليوم: غاليسيا)، أنظر: Puente, Slaves, p. 209.
  38. أنظر: Ibn Muġīṯ, Al-Muqniʿ, ed. Aguirre Sádaba, p. 352: "فإذا انقدت المدة المذكورة (...) لحقت بحرائر المسلمات فيما لهن وعليهن."
  39. Müller, Non-Muslims, passim; Puente, Esclavitud, p. 342; Santillana, Istituzioni, vol. 1, pp. 103-104.
  40. فيما يتعلق بإجراءات إعتاق العبيد الثلاثة حسب الشريعة الإسلامية، أولاً: الإعتاق بموجب القانون لدى حمل الفتاة العبدة بطفل من المورّث (أم الولد)، وثانياً: شراء الحرية من طرف العبد نفسه (المكاتَب)، ثالثًا: الإعتاق الموصى به، أي من جانب واحد (المدبَّر). أنظر: Puente, Esclavitud, pp. 344-352.
  41. Puente, Esclavitud, pp. 343-344.
  42. بالمجمل Puente, Esclavitud, pp. 355-356, و Santillana, Istituzioni, vol. 1, p. 59 الذي يتم وصف علاقة الولاء بـالمصطلح اللاتيني "ius patronatus"، مصطلح مستعمل عادة لوصف حقوق سيد ما على كنيسة محلية.
  43. لا تتناول المراجع هذه المسألة وتحتاج هذه القضية دراسة أكثر إستفاضة.
  44. لم يتم تناول المصطلحات المختلفة المستخدمة لوصف نقل واستقبال النصوص والتقاليد القانونية ومشكلة تعريفه هنا. بل يتم طرح مصطلح "اعتماد" عمدا بطريقة غير تخصصية.
  45. أنظر الترجمة لدى González Palencia, Mozárabes, vol. 3, p. 390: „Mariam [...] sea libre, según la ley de los musulmanes“.
  46. الفصل بين الصلاحية فيما بين الجماعات الفردية والجماعات الدينية: García-Gallo, Manual, p. 233. بالنسبة لتطوير مبدأ الوضع القانوني الشخصي في زمن القوط الغربيين: D’Ors, Territorialidad, passim.
  47. أنظر: García-Gallo, Fueros, pp. 408-410.. في غياب المصادر التأريخية، من غير المعروف ما إذا كان الملك ألفونصو السادس قد أصدر خطيا تشريع خاص للمسلمين المغلوبين، وهذا النوع من الإطار القانوني معروف بالمصطلح القشتالي "fuero de los moros". أنظر أيضاً: Suárez Fernández, Toledo, pp. 163-164.. لا يوجد بيانات حول قانون مدني سار المفعول لشؤون المسلمين الداخلية لدى: Barton, Spain, pp. 171-172; González Palencia, Mozárabes, Vol. Prelim., pp. 121, 151; Miranda Calvo, La Reconquista de Toledo, pp. 100-101.
  48. في عدم جواز استعباد المسلم الحر واستثناء المتحولين للإسلام أو المسلمين المولودين للعبيد انظر: Puente, Esclavitud, p. 354.
  49. لمحة موجزة عن التطور بدءا من العصور القديمة مرورا بالعصور القوطية ووصولا إلى كتاب التشريع القشتالي المعروف بــ"الأقسام السبعة" (Siete Partidas) المنشور في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، لدى: Phillips, Slavery, pp. 141-142.
  50. ليس هناك دراسة قانونية مقارنة معروفة.
  51. انظر الصيغ المشابهة في النصوص الأندلسية الاسلامية لأبن العطّار: Ibn al-ʿAṭṭār (d. 399/1009), Kitāb al-Waṯāʾiq, ed. Chalmeta und Corriente, pp. 247-248. ولديه استمارة قانونية لإعتاق العبد المسيحي ("وثيقة مكاتبة الرجل عبده النصراني "). أنظر أيضاً: Al-Ǧazīrī (d. 585/1189), al-Maqṣad, ed. Ferreras, pp. 361-362 ولديه استمارة قانونية تنفيذية للإعتاق بناءا على وصية ("تنفيذ عتق")